المحقق الكركي

109

جامع المقاصد

وإلا استأمن من شاء . ولو حجر عليه لفلس لم يكن له الإقباض ، لاشتماله على تخصيص بعض الغرماء . ولو كانا ساكنين في الرهن فخلي بينه وبينها صح القبض مع خروج الراهن . ولو اختلفا في القبض قدم قول من وهو في يده .